للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون الحديث في سهو رسول الله وكلامه في الصلاة قبل بدر، سواء كان المقتول ببدر ذو اليدين أم ذو الشمالين.

فإن قيل: إن الحديث على هذا السياق من رواية الزهري، وهو قد وهم فيه فذكر ذا الشمالين مكان ذي اليدين، وقال: إنه قتل ببدر؟ (١).

فيقال: لم ينفرد به الزهري حتى يقال أنه وهم فيه فقد تابعه على ذلك غيره (٢).

ب-يدل على أن حديث نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم ذي اليدين، ثم هو لما سها وصلى ركعتين وسلم وتكلم وأُخبر أنه صلى ركعتين، استأنف الصلاة، ولم يبن، فلو لم يكن نُسخ ذلك عنده لفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما استأنف الصلاة، فدل ذلك على ثبوت نسخ حديث ذي اليدين -رضي الله عنه- وتقدمه على أحاديث نسخ الكلام (٣).

دليل من قال بأن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-


(١) انظر: التمهيد ٣/ ٢٥٩؛ الجوهر النقي ٢/ ٥١٥.
(٢) فالرواية المذكورة في المتن من رواية عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو على شرط مسلم، وروي نحوه عن الزهري، عند النسائي، وكذلك تابعه عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة، وابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٥؛ الجوهر النقي ٢/ ٥١٥.
(٣) انظر: الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٥٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>