للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد لا في القيام؛ فإنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة، ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك السلام (١)، يدل على ذلك الرواية الثانية عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- حيث قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه مَن على يمينه وشماله» (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم مع الناس عشية عرفة، وبجمع، وبين المقامين حين يرمي الجمرة» (٣).


(١) انظر: قرة العينين للبخاري ص ٩٠؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ٣٣٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١١٥؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٥٧١؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٢١.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٢٥١، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، ح (٤٣١) (١٢٠).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٨٥، قال الهيثمي في مجمع الزائد ٢/ ١٠٣: (وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه، وقد وثق) وقال في ٣/ ٢٤١: (وهو سيئ الحفظ، وحديثه حسن إن شاء الله) وكذلك رواه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٥٢، من طريق عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بلفظ: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «السجود على سبعة أعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة، ورفع الأيدي: إذا رأيت البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفة وبجمع، وعند رمي الجمار، وإذا أقيمت الصلاة). وفيه محمد بن السائب، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤١: (قد اختلط).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٤، من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، ولفظه: (عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات، وفي جمع، وعند الجمار).
وذكره البخاري في قرة العينين-جزء رفع اليدين- ص ١٣٤، فقال: (وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، واستقبال الكعبة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وفي المقامين عند الجمرتين» ثم قال البخاري في ص ١٣٥: (قال علي بن مسهر، والمحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس فيها هذا الحديث، وليس هذا من المحفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن أصحاب نافع خالفوا، وحديث الحكم عن مقسم مرسل).
وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٢٥١، عن طريق محمد بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر» قال البزار: رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع).
وأخرجه بنحو لفظ البزار الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>