للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقي الله) (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال:

القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ولا بأس بقضاء

الفوائت وصلاة الجنازة فيه، ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه.

وهو مذهب الحنفية (٢)، ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب قضاء الفوائت (٣).

القول الثاني: لا تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما فيجوز ذلك.

وهو مذهب الشافعية (٤).


(١) سبق تخريجه في دليل من قال بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر. وانظر: بداية المجتهد ١/ ٢٠١.
(٢) انظر: الأصل ١/ ١٤٩، ١٥٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٦؛ مختصر القدوري ص ٣٢؛ الهداية ١/ ٢٣١، ٢٣٦؛ الاختيار ١/ ٤١؛
(٣) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٦، ٢٨٧؛ الكافي ص ٣٦؛ الاستذكار ١/ ١٥٢؛ بداية المجتهد ١/ ٢٠٢؛ جامع الأمهات ص ٨٣؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٨، ٦٠.
(٤) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ مختصر المزني ص ٣٣؛ الحاوي ٢/ ٢٧٤؛ العزيز ١/ ٣٩٦، ٣٩٧؛ المجموع ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>