للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ وقد سبق ذكرها.

ثانياً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى) (١).

والحديث يدل على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح؛ وإلا لما أمره بالإرجاع وإحسان الوضوء (٢).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨١، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ح (٢٤٣) (٣١).
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>