للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» (١).

خامساً: عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرُمُ من الرضاعة المصة والمصتان» (٢).

سادساً: عن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٣، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، ح (١٤٥١) (٢٠).
(٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٥١٢، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ح (٣٣٠٩)، والشافعي في الأم ٥/ ٢٩، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٧، وأحمد في المسند-واللفظ له- ٢٦/ ٣٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة- ٤/ ١٠٩، وابن حبان في صحيحه ص ١١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٤٩. قال ابن حبان بعد ذكر الحديث، وروايته نحوه من حديث عائشة-رضي الله عنها-: (لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة). وقال ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٤، بعد ذكر الحديث من طريق عائشة، والزبير، وابنه عبد الله: (ابن الزبير سمع أباه، وخالته أم المؤمنين، فرواه عن كل واحد منهما، وله أيضاً صحبة، وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل، ودفع الحق ومؤثر رأيه على ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يتهم من رواة هذه الأخبار؟). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٥١٢.
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٢، وابن حبان في صحيحه-واللفظ له- ص ١١٤٦. وسبق فيه كلام ابن حزم. وقال الترمذي في سننه ص ٢٧٣: (وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وزاد فيه محمد بن دينار البصري: عن الزبير عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو غير محفوظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>