للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس رضعات (١).

وأجيب عنه: بأن ذكر العدد فيه جاء من طرق الثقات الأثبات، وليس من أجمل كمن أوضح وفصل (٢).

أما دعوى تخصيص ذلك بسالم فغير صحيح؛ لأن الذي كان تعتقده أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الحديث من الخصوصية بسالم، هو حصول الحرمة برضاع الكبير، ولم تكن تعتقد الخصوصية بسالم في عدد الخمس رضعات. ويدل على هذا ما جاء مصرحاً به في حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما- (٣).

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره من حديث عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرِّمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من القرآن (٤).

وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: {عشر رضعات معلومات}، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى {خمس


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ التمهيد ١١/ ٣٧٩؛ بدائع الصنائع ٣/ ٤٠٦؛ فتح القدير ٣/ ٤٤٠.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٩.
(٣) راجع ما سبق من حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وانظر: المحلى ١٠/ ٢٠٢؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>