للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به عليه. وقد يحتمل أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن ترضعه عشر رضعات، وكان ذلك قبل نسخها بخمس رضعات، ثم نسخ ذلك قبل أن ترضعه بخمس رضعات فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ترضعه خمس رضعات. وبقي الأمر على التحريم بخمس رضعات حتى توفي النبي -صلى الله عليه وسلم-. فالتحريم بخمس رضعات ناسخ للتحريم بعشر رضعات على كل حال، إلا أن التحريم بخمس رضعات بقي حكمه، ونسخ لفظه قرب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك كان بعض من لم يبلغه نسخه يقرأه من القرآن (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن ما روي عن عائشة-رضي الله عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرِّمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من القرآن). لا يصح عده من القرآن ولا من السنة؛ أما عدم صحة عده من القرآن فلأنه لم يثبت بالتواتر، ولا هو موجود في القرآن الآن، ولو كان من القرآن لكان موجوداً فيه الآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه من التغيير والتبديل.

أما عدم صحة عده من السنة؛ فلأن عائشة -رضي الله عنها- لم تنسبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يكون حديثاً.

وإذا لم يثبت كونه من القرآن ولا من السنة فلا يصح الاستدلال منه


(١) انظر: صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ١٩٣، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ مجموع
الفتاوى ٣٤/ ٤٢؛ الشرح الممتع ٥/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>