(فصل. ومن حلف ليشربنَّ هذا الماء) غدًا أو في غد، (أو) حلف
(ليضربنَّ غلامه غدًا، أو في غد، أو أطلق) بأن لم يقل: غدًا أو في غد، (فتلف المحلوف عليه) بأن أريق الماء، أو مات الغلام فيما إذا قال: غدًا أو في غد (قبل الغد، أو فيه) أي: في الغد (قبل الشرب أو) قبل (الضرب: حنث حال تلفه) في الأصح؛ لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث. فحنث؛ كما لو أتلفه باختياره، وكما لو حلف: ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو عدم نفقه.
(لا إن جُنَّ حالف) فيما إذا فال: غدًا أو في غد (قبل الغد حتى خرج الغد)
فإنه لا يحنث؛ لعدم صدق الحنث عليه في حال جنونه؛ لأنه لا ينسب إليه فعل ولا ترك يعتد به.
(وإن أفاق قبل خروجه) أي: خروج الغد: (حنث)، سواء (أمكنه فعلُه
أوْ لا)؛ لأنه ادرك جزءًا يصح أن ينسب فيه إلى الحنث. إلا أنه يحكم عليه بالحنث (من اول الغد)؛ كما لو افاق جزءًا (١) لا يمكنه الفعل فيه من أول الغد، ثم لم يفق حتى مضى الغد.
(لا إن مات) الحالف (قبل الغد، أو أُكره) على ترك ما حلف على فعله حتى خرج الغد.
(وإن قال: اليوم) أي: وإن حلف ليشربنَّ هذا الماء اليوم، أو حلف: ليضرينَّ غلامه اليوم، (فأمكنه) الفعل في اليوم، (فتلف) قبله: (حنث عقبَه)؛ لليأس من فعله بتلفه في بقية اليوم.