للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يسقط) إحصان الكافرين إذا أحصنا وهما كافران (بإسلام).

قال في ((المحرر)): نص عليه.

(وتصير هي) أي: الموطوءة (أيضا مُحصَنة) حيث كانا حال الوطء متصفين بالصفات المتقدمة.

(ولا إحصان لواحد منهما) أي: من الواطئ والموطوءة، (مع فَقْدِ شيء

مما ذكر) من الشروط المذكورة.

(ويثبت) إحصانه (بقوله) أي: قول الرجل عن زوجته: (وطِئتُها أو جامعتُها) والأشهَر: (أو دخلتُ بها)، لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم من لفظ المجامعة.

وأما إذا قال: جامعتها أو باضعتها، فقال في ((شرح المقنع)): لا نعلم خلافاً في ثبوت الإحصان. قال: وكذلك ينبغي إذا قال: وطئتها، وإن قالت: باشرها أو أصابها أوأتاها فينبغي أن لا يثبت به الإحصان، لأن هذا يستعمل فيما دون الجماع في الفرج كثيراً فلا يثبت به الإحصان الذي يندرئ بالاحتمال.

و (لا) يثبت الإحصان (بولده منها) أي: بوجود ولد الزانى من امرأة (مع إنكار وطئها)، لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء. فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى به في الإمكان وجود ما يعتبر فيه الحقيقة. وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها كذلك.

وإذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصناً رجم، لما روى جابر ((أن رجلاً

زنى بامرأة فأ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم)) (١) . رواه أبو داود.

ولأنه إن وجب الجمع بينهما فقد أتي ببعض الواجب فيجب إتمامه، وإلا


(١) = وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦٩٩) ٣: ١٣٢٦ كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٤٤٣٨) ٤: ١٥١ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>