للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفردة: انفسخ نكاح الأوليين، وبقي نكاح الثالثة)؛ لأن نكاح الأوليين انفسخ

قبل رضاع الثالثة، فبقيت الثالثة وحدها فلم تجتمع معها حين رضاعها أحد.

(وإن أرضعت) الكبرى زوجاته (الثلاث معا: بأن شربنه محلوبا معا من

أوعية، أو) أرضعت (إحداهن منفردة، ثم) أرضعت (ثنتين معا: انفسخ

نكاح الجميع) روايه واحدة؛ لأنهن جميعهن صرن أخوات في نكاحه.

(ثم) إن (له) بعد ذلك (أن يتزوج من الأصاغر) من شاء، لأن تحريمهن

تحريم جمع، لا تحريم تأبيد فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن.

(وإن كان دخل بالكبرى: حرم الكل) عليه (على الأبد)، لأنهن ربائب

مدخول بأمهن.

(لا) أن (الأصاغر) يحرمن على الأبد: (إن ارتضعن من أجنبية)؛

لأنهن لسن بربائب مدخول بأمهن. لكن متى صارتا أختين بالرضاع واجتمعا في النكاح: انفسخ؛ كما لو أرضعت ثنتين منهما معا، أو الثلاث معا.

(ومن حرمت عليه بنت امرأة) من النسب، (كأمه وجدته وأخته، و) كذا

من حرمت عليه بنت امرأة بالمصاهرة مثل (ربيبته) التي دخل بأمها (إذا أرضعت طفلة) خمسة رضعات: (حرمتها عليه) على الأبد؛ لأنها تصير بنتها.

(ومن حرمت عليه بنت رجل، كأبيه وجده، وأخيه وابنه إذا أرضعت

زوجته) أو أمه (بلبنه طفلة) خمس رضعات: (حرمتها عليه)، لأنها صارت

أبنة من تحرم ابنته عليه.

(وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين (النكاح: إن كانت) المرتضعة

(زوجة).

وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه، إلا أنها صارت ربيبة زوجها.

وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه، كعمته وخالته لم تحرم عليه.

ولو تزوج بنت عمه فاًرضعت جدتهما أحدهما في حال صعغره قبل تمام

<<  <  ج: ص:  >  >>