للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي يظهر التسوية بين الأمة المستامة وغير المستامة فيما يجوز النظر إليه

من كل واحدة منهما.

ويؤيد ذلك قوله في " الكافي ": ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى

ما عدا عورثها.

وما ذكره الزركشي في قطعته على " الوجيز " عن القاضي بأنه قطع قي

" الجامع الصغير " بأ ن حكم غير المستامة حكم المستامة، وأنه اختاره أبو محمد (١) في " المغني ".

ويؤيده أيضا من جهة النظر في المعنى: أن نبيح النظر ممن لا تراد للاستمتاع

إلى شيء لا نبيحه ممن تراد للاستمتاع.

وكان ينبغي من جهة النظر أن يعكس ذلك. وهذا وجه في المذهب.

ويدل لذلك أن الزركشي في قطعته على " الوجيز " قال عند قول صاحب

" الوجيز ": وله النظر من ذوات محارمه، وأمة يستامها إلى الرأس والوجه واليدين والساقين وتقييده، يعني: تقييد صاحب " الوجيز " بالمستامة يدل على أنه لا يباح النظر إلى غير المستامة، وهو أحد الوجوه. قطع به ابن البنا. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وأبي محمد في " المقنع " وأبي البركات؛ لأنهم قيدوا كالمصنف. وذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ولايبدين زينتهن ... ) الآية [النور: ٣١].

ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة. والفتنة تستوي فيها الحرة والأمة؛ لأن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي.

والوجه الثانى: حكمها حكم الأمة المستامة. قطع به القاضي في " الجامع الصغير "، واختاره أبو محمد في " المغنى "؛ لأنه يروى عن عمر " أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة وقال: اتتشبهين بالحرائر يا لكاع " (٢) .


(١) فى ب: وأنه اختار أبا محمد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة قي " مصنفه " (٦٢٣٥) ٢: ٤١ كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>