للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في غسل الميت]

(فصل. وغُسله مرة) واحدة، (أو يُيَمَّمُ لعذر: فرض كفاية) إجماعاً عل كل من عرف به وأمكنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه " (١) . متفق عليه من حديث ابن عباس.

وهذا أمر. والأمر للوجوب.

فإن تركه أهل قرية عالمين به أثموا جمعاً. ولو لم يعلم به إلا واحد تعين عليه القيام به (٢) . وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته، حتى لو وصى بإسقاطه مسلم لم يسقط.

وأما كون تيممه عند تعذر غسله فرض كفاية " فلأن غسل الميت طهارة بدني تجب بالماء مع وجوده. فوجب أن ينوب عنها التيمم عند عدمه " كطهارة الحي. وكذا إذا تعذر غسله للخوف عليه من التقطع والتهري بالغسل " كالمحترق والمسموم، قياسا على الحي إذا كان به قروح لا يستطيع معها الغسل.

قال في " التنقيح ": وغسله فرض كفاية. ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. انتهى.

فإن حملنا ذلك على أنه يتعين غسله على كل من علم به لم يصح هذا الحمل؛ لسقوط فرض الغسل بفعل واحد منهم. وإن حملناه على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته، وأن الذي يتولى غسله يقوم مقامه في ذلك، ويكون ثوابه كثوابه فصحيح. ولهذا قلت:

(وينتقل إلى ثواب فرض عين، مع) وجوب غسل (جنابة أو حيض) على


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه " (١٧٥٣) ٢: ٦٥٦ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا
وأخرجه مسلم في (صحيحه " (١٢. ٦) ٢: ٨٦٦ كتاب الحج، باب ما يفعل يالمحرم إذا مات.
(٢) في ج: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>