للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) سن أيضاً إسراع (تفريق وصيته)؛ لما في ذلك من تعجيل الأجر.

(ويجب) الإسراع (في قضاء دينه) أي: ما على الميت من الدين. واقتضى ذلك تقديم الواجب الذي هو قضاء الدين على تفريق الوصية؛ لقول علي رضي لله عنه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية " (١) .

وإنما قدمت في القرآن بالذكر (٢) ؛ لأن في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها.

قال الزمخشري: ولذلك جيء بكلمة " أو " للتسوية أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع لواحد منهما.

(ولا بأس ان يُنتظر به) أي: بالميت (من يحضُره من ولي أو غيره إن قرُب) المنتظر، (ولم يُخشَ عليه) أي: على الميت، (أو يَشُقُ) الانتظار (على الحاضرين). نص عليه.

(ويُنتظرُ بمن مات فجأة، أو شُك في موته حتى يُعلم) موته.

[قال أحمد: من غدوة إلى الليل.

وقال القاضي: يترك يومين أو ثلاثة ما لم يُخف فساده] (٣) .

ويتيقن موته (بانخساف صُدغَيٍِِِْه، وميلِِِِِِِ أنفه. ويُعلمُ موتُ غيرهما) أي: غيرمن مات فجأًة أو شك في موته (بذلك) أي: بانخساف صدغيه وميل أنفه، (وبغيره؛ كانفصال كفيه) بأن ينخلعا عن ذراعيه؛ لأنه تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنه امنفصلة في جلدها عن عظمة الزند، (واسترخاء رجليه) لأنه يحصل لهما ما يحصل لكفيه. فيرتخيان؛ كإمتداد جلدة وجهه، وتقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة.

ويكره ترك الميت ليلاُ في بيت وحده (٤) ، بل يبيت معه أهله. قاله الآجري.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٠ ٩١) ١: ١٣١
(٢) وذلك قوله تعالى (مِنْ د ٠÷ èt/ ٧ p٩ د١ ur سإ"q م' بِهَا أَوْ Aû ّ ïy`) : النساء ١١.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>