(٢) من الآية (٩٩) من سورة يونس. (٣) من الآية (١٢٩) من سورة التوبة. (٤) فقه الجهاد (١/ ٤٢٦). (٥) المرجع السابق. (٦) من الآية (١٦) من سورة الفتح، قال ابن زيد: (في قوله " {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قال: حتى لا يكون كفر، وقرأ: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}) كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٠٠)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ١٣٢): (وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}، وفارس والروم إِنما يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية). (٧) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (١/ ٧٦٦).