(٢) الاستذكار (٤/ ٣٥٧)، وانظر: التمهيد (١٧/ ٢٥٥). (٣) الإشارة تعود إلى المبيت بمنى وهي المسألة التي كان يشرحها، ثم تطرق للروايات عن أحمد في ترك جميع المبيت. (٤) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨)، يعني أن ترك جميع الرمي أو حلق جميع الرأس فيه الدم بالإجماع، هذا مايظهر من السياق، على أن أ. د. الجبرين في شرح عمدة الفقه (٢/ ٧٥٠) حمل كلام ابن تيمية على عموم ترك الواجب وذلك عند قول الموفق: (ومن ترك واجباً جبره بدم)، علق عليه: (وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا) انتهى. والظاهر أن قوله كان في الحلق و ترك الرمي كما سبق الإشارة إليه، والله أعلم.