للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧ -[١٢٦] " تدع الصلاة أيام أقرائها " (١) أي: حَيضِهَا.


= الاغتسال من الحيض (١/١١٧) ، وذكر الأقراء (١/١٢٢) ، وباب الفرق بين الحيض والاستحاضة (١٢٣١) وذكر الاستحاضة واقبال الدم وإدباره (١/١٨١) ، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيَّام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (١/٢٠٣) رقم: (٦٢١) . مالك (التمهيد) (٢/٤٠٣) باب المستحاضة. أحمد (٦/٥١) رقم: (٢٤١٣٨) ، (٦/٢٢١) رقم: (٢٥٦١٠) ، (٦/٢٣١) رقم: (٢٥٦٦٩) . الدارمي (١/٥٩٧) رقم: (٨٠١، ٨٠٦) . تحفة الأشراف (١٢/٢١٣) رقم: (١٧٢٥٩) . وسنن البيهقي (١/٣٢٣، ٣٢٤) .
(١) ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦) عن عَدِيِّ بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال في المستحاضة: " تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ".
(١٢٧) حدثنا علي حجر أخبرنا شريكٌ: نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديُّ بن ثابت عن أبيه عن جده جَدُّ عديَّ ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه "ينارٌ" فلم يعبأ به.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر.
والنسائي، كتاب الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها.
والدارمي (٨٢٠) . انظر: تحفة الأشراف (٣/١٣٣) حديث (٣٥٤٢) .