(١) ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦) عن عَدِيِّ بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال في المستحاضة: " تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ". (١٢٧) حدثنا علي حجر أخبرنا شريكٌ: نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديُّ بن ثابت عن أبيه عن جده جَدُّ عديَّ ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه "ينارٌ" فلم يعبأ به. والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. والنسائي، كتاب الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. والدارمي (٨٢٠) . انظر: تحفة الأشراف (٣/١٣٣) حديث (٣٥٤٢) .