ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله فأغنى ذلك عن وروده في السنة وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بألأحرى وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف ٤٢: والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا غذر له بفحوى الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب................=