للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أبك جنون؟ " قال: لآ قال: "أحصنت؟ " قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى" الحديث١.

فإن مجموع هذه الأدلة يدل على رغبة الشارع في دفع الحد قدر الإمكان٢

ثالثا: الأدلة التي فيها الحث على ستر العاصي بعد نصحه وإرشاده والإنكار عليه٣.

فمن الأدلة العامة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"٤


١ أخرجه أبو داود أيضا وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود؛ وانظر صحيح سنن أبي داود في الموضع المتقدم.
٢ انظر: عون المعبود ٢/٧٢.
٣ انظر: فتح الباري ٥/١١٧، ١٢/١٢٨.
٤ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/١١٦ (المظالم/لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يُسلمهُ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٦/١٣٤ (البر والصلة/تحريم الظلم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>