وَقَالَ الْفراء: إِذا نسبت إِلَى خَمْسَة عشر، وَإِلَى خَمْسَة وَعشْرين، فَالْقِيَاس أَن تنْسب إِلَيْهِ خمسي، أَو ستي، وَإِنَّمَا نسبت إِلَى الأول وَلم تنْسب إِلَى الآخر لِأَن ذَلِك ينْسب إِلَيْهِ خماسي، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة نسبتك إِلَى ذِي الْعِمَامَة عمامي، وَلَا تقل: ذووي لِأَن ذُو ثَابت يُضَاف إِلَى كل شَيْء مُخْتَلف وَغير مُخْتَلف.
وَإِذا نسبت ثوبا إِلَى أَن طوله وَعرضه اثْنَا عشر ذِرَاعا، قلت: هَذَا ثوب ثنوي، وَهَذَا ثوب اثْنَي. وَقَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأَحْمَر: إِن كَانَ الثَّوْب طوله أحد عشر ذِرَاعا، لم أنسب إِلَيْهِ،