قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَتقول: لَهُ ثَلَاثَة ذُكُور من الْإِبِل لِأَنَّك لم تَجِيء بِشَيْء من التَّأْنِيث، وَإِنَّمَا ثلثت الْمُذكر، ثمَّ جِئْت بالتفسير. فَمن الْإِبِل لَا تذْهب الْهَاء، كَمَا أَن قَوْلك ذُكُور بعد قَوْلك من الْإِبِل لَا تثبت الْهَاء.
قَالَ أَبُو سعيد: يُرِيد أَن الحكم فِي اللَّفْظ للسابق من لفظ الْمُؤَنَّث أَو الْمُذكر، فَإِذا قلت: ثَلَاث من الْإِبِل أَو الْغنم ذُكُور نزعت الْهَاء لِأَن قَوْلك من الْإِبِل أَو من الْغنم يُوجب التَّأْنِيث وَإِنَّمَا قلت ذُكُور بعد مَا يُوجب تَأْنِيث اللَّفْظ فَلم تغير. وَكَذَلِكَ إِذا قلت: ثَلَاثَة ذُكُور من الْإِبِل فقد لزم حكم التَّذْكِير بِقَوْلِك: ثَلَاثَة ذُكُور. فَإِذا قلت بعد ذَلِك من الْإِبِل لم يتَغَيَّر اللَّفْظ الأول.