للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الألفاظِ اليسيرةِ من المستملِي، أو من بعضِ الحاضرينَ، فجوَّزَه بعضُهم، ومنهم: الإمامُ أحمدُ -رحمه الله-، ومنعَه آخرونَ منهُم: أبو نُعَيمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ -رحمه الله-.

ثمَّ ذكرَ -رحمه الله- القسمَ الثَّالثَ بقولِه:

٣٨٠ - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا

٣٨١ - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، [وَقِيلَ: أَفْضَلُ

[٣٨٠] (ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ) أي: ثالثُ أقسامِ التَّحمُّلِ ما يُسمَّى بإجازةٍ، (وَاخْتُلِفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: اختلَفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بهَا علَى أقوالٍ؛ (فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا) أي: الإجازةِ، وهوَ قولُ جماعةٍ منَ المحدِّثينَ كشُعبةَ، (وَ) لكِنَّ هذَا القولَ (ضُعِّفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: نُسِبَ إلى الضَّعفِ.

[٣٨١] (وَقِيلَ: لا يَرْوِي) بهَا بالضَّبطِ المتقدِّمِ، أي: لا تجوزُ الرِّوايةُ بالإجازةِ، (وَلَكِنْ يَعْمَلُ) أي: لكِنْ يجوزُ العملُ بها، وهذَا القولُ منقولٌ عن الأوزاعيِّ -رحمه الله-، (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أي: عكسُ القولِ المذكورِ، وهوَ

<<  <   >  >>