من الألفاظِ اليسيرةِ من المستملِي، أو من بعضِ الحاضرينَ، فجوَّزَه بعضُهم، ومنهم: الإمامُ أحمدُ -رحمه الله-، ومنعَه آخرونَ منهُم: أبو نُعَيمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ -رحمه الله-.
ثمَّ ذكرَ -رحمه الله- القسمَ الثَّالثَ بقولِه:
٣٨٠ - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا
٣٨١ - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، [وَقِيلَ: أَفْضَلُ
[٣٨٠] (ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ) أي: ثالثُ أقسامِ التَّحمُّلِ ما يُسمَّى بإجازةٍ، (وَاخْتُلِفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: اختلَفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بهَا علَى أقوالٍ؛ (فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا) أي: الإجازةِ، وهوَ قولُ جماعةٍ منَ المحدِّثينَ كشُعبةَ، (وَ) لكِنَّ هذَا القولَ (ضُعِّفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: نُسِبَ إلى الضَّعفِ.
[٣٨١] (وَقِيلَ: لا يَرْوِي) بهَا بالضَّبطِ المتقدِّمِ، أي: لا تجوزُ الرِّوايةُ بالإجازةِ، (وَلَكِنْ يَعْمَلُ) أي: لكِنْ يجوزُ العملُ بها، وهذَا القولُ منقولٌ عن الأوزاعيِّ -رحمه الله-، (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أي: عكسُ القولِ المذكورِ، وهوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute