للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وإذا قيل رواه الخمسة فالمراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

• فائدة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أخرجه الشيخان لأصحابنا فيه طريقان حديثية وأصولية

الطريق الأول الاضطراب فقد روي فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وروي إحداهن وروي أخراهن وروي وعفروه الثانية بالتراب وقيل أنه لم يقل بتعفير الثانية بالتراب سوى الحسن البصري الطريق الثاني القاعدة الأصولية العظيمة المشهورة أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روي فالعبرة بما رأى لا لما روي لان الراوي العدل المؤتمن إذا روي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بخلافه دل ذلك على شئ ثبت عنده إما نسخ وأما معأرضة وأما تخصيص وغير ذلك من الأسباب وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا قل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام وهو صحيح عن أبي هريرة من قوله وهذه قاعدة عظيمة خرج بها الجواب عن عدة أحاديث زعم الخصم أنا خالفناها وهذا الكتاب واسع ليس هذا موضعه

• فائدة: مذهب الأصحاب تقدم الخبر على القياس وهذا هو الصحيح وكتبهم ناطقة بذلك ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذلك فقد قال أصحابنا بحديث القهقهة المشهور وأوجبوا الوضوء من القهقهة والقهقهة ليست بحدث في القياس وإنما تركنا القياس بالخبر وأيضاً لم يوجب الوضوء على من قهقه فى صلاة الجنازة وسجود التلاوة لان النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود فاقتصرنا على مورد النص ومن هذا الباب إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم وهو قول مالك رحمه الله تعالى لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>