للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير لفيقين رداء وإزار وقال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا لثوبين سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر وقال في النهاية تبعا للهروي: الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين ومن جنس واحد (١)، أ. هـ.

فقيدها بقيدين أن تكون من برود اليمن وأن يكون الثوبان من جنس واحد، وقال في الصحاح: قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن والحلة إزار ورداء من أي جنس كانا، وحكى المنذري في حواشي السنن قولا أن أصل تسميتها بذلك إذا كان الثوبان جديد كما حل طييهما فقيل لهما حلة لهذا ثم استقر عليها الاسم والله أعلم (٢).

قوله: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء" فألقى أبو ذر نفسه بالأرض ثم وضع خده على التراب وقال: والله لا أرفع خدي على التراب حتى يطأ بلال خدي بقدمه فوطئ بلال خده بقدمه، قال ابن بطال (٣): وفيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بأبائهم، والحض على الإحسان إليه وإلى كل من يوافقهم في المعنى ممن جعله الله تحت يدي ابن آدم وأجرى عليه حكمه فلا يجوز لأحد أن يغير عبده بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة


(١) طرح التثريب (٣/ ٢٢٣).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) شرح الصحيح (١/ ٨٧).