للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويؤخذ من هذا الحديث: أن العزم على المعصية إذا استقر ترتب عليه الإثم ألا تراه أثبت له الإثم بقصد المعاداة وهذا مذهب أكثر أهل العلم على ما قاله بعض المتأخِّرين، ويحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللّه تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها" (١) على الخطرات والوساوس التي لا ثبوت لها ولا استقرار" ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام.

قوله: "وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل اللّه أي عدها للجهاد" وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم لم ينس حق اللّه في ظهورها ولا رقابها" استدل به أبو حنيفة وشيخه حمَّاد بن أبي سليمان وزفر على وجوب الزكاة في الخيل إن كانت ذكورًا وإناثًا، وخالفهم العُلماء كافة أما إذا انفردت الذكور أو الإناث فعن أبي حنيفة روايتان من حيث أن النماء بالنسل لا يحصل إلا بإجتماع الذكور والإناث وهذا إذا كانت سائمة فقد روى الدَّارقُطْنِي (٢) عن جابر رفعه "في الخيل السائمة في كلل فرس دينار" لكن انفرد به غورك بن الفضل (٣) وهو ضعيف، وإذا وجبت فهو بالخيار إن شاء أخرج عن كلّ فرس دينارًا و إن شاء


(١) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، أحمد (٩١٠٨)، وأبو داود (٢٢٠٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٣٢)، وابن منده في الإيمان (٣٤٩)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨٢.
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠١٩).
(٣) هكذا ورد في الأصل وفي الدَّارقُطْنِي (٢٠١٩): غُورَكِ بْنِ الْخِضْرِمِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، ثم قال في نهاية الحديث: تَفَرَّدَ بِهِ غُورَك، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ.