للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواية سهيل عن أبي صالح وغيره، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن

أبي ذر كلما مر عليه آخراها رد عليه أولها، وبهذا ينتظم الكلام ويستقيم معنى

الترداد والتكرار، قوله قيل يا رسول اللّه فالبقر والغنم قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئًا ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء" فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، كما جاء في أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنطحه بقرونها" بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره، والكسر أفصح وهو المشهور في الرِّواية العقصاء هي الملتوية القرن، الجلحاء التي ليس لها قرن، قاله الحافظ (١). قال في النهاية (٢): والأجلح من الناس: الذي لا يحسر الشعر عن جانبي جبهته، ومنه الحديث: "حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء"، والعضباء: بالضاد المعجمة هي [مكسورة] القرن، قاله المنذري. وقال بعضهم (٣): العضباء: هي التي انكسر (قرنها الداخل)، وفي حديث جابر عند مسلم (٤) "لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا"


(١) أي المنذري، وينظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٤).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٨٤).
(٣) قاله المازرى في المعلم (٢/ ١٥) والقاضى عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤٨٧) والنووي في شرحه على مسلم (٧/ ٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢٧ - ٩٨٨).