للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فائدة: قال القرطبي (١): روي عن بعض أهل العلم أنه لن يجوز أحد الصراط حتى يُسأل في سبع قناطر: فأما القنطرة الأولى فيسأل فيها عن الإيمان باللَّه تعالى والإيمان هو التصديق بالقلب المطابق مع الإقرار باللسان حتى لو أقر بلسانه من غير علم ومعرفة بربه سبحانه وتعالى لا يستحق اسم المؤمن وهذا لا نزاع فيه عند العلماء الذين هم حجة اللَّه في أرضه وعبارة بعضهم عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند اللَّه تعالى غيره. واعلم أنه مع ذلك لابد أن يكون الاعتقاد جازما خاليا عن الشّكوك مستمرا على ذلك، فلو طرأ عليه شك كفر، نسأل اللَّه تعالى العافية وقد نص القرآن العظيم على إكفار المنافقين وإن كانوا أظهروا الإتيان بالشهادتين في قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (٢) الآية، وإجماع المسلمين على ذلك.

القنطرة الثانية: يسأل فيها عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز وتمامها بأن يأتي بمصححاتها ويجتنب مفسداتها، وذلك مذكور في كتب الفقه، ثم للصلاة أمور أخر اعتنى الشارع -صلى اللَّه عليه وسلم- بها وحرّض على الإتيان بها منها الخشوع وناهيك به أن اللَّه تعالى قد أثنى على فاعليه فقال سبحانه وتعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)} (٣) وقد ذهب بعفر


(١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٧٥١).
(٢) سورة التوبة، الآية: ٨٤.
(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١ - ٢.