(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٤١٥، لا يشترط الثيوبة في الأصح المنصوص، وقيل: يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل، وقد ذكر في ٣/ ٤١٤ أن لبن الرجل لا يحرم على الصحيح لأنه ليس معدًا للتغذية، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٤٠ عن المالكية أن لبن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا ينشر الحرمة كلبن الرجل. (٣) في، ب، جـ اختاره. (٤) في د، س ينشر. (٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٠ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٠٩، والأم للشافعي ٥/ ٣٠. (٦) في ط وقال. (٧) المغني ٩/ ٢٠٦. (٨) ما بين القوسين من ب، هـ. (٩) الشرح الكبير ٩/ ١٩٦. (١٠) في النجديات، هـ لكن الأول المذهب.