(٢) في د، س القضاء. (٣) في جـ زناؤه. (٤) مغني المحتاج ٣/ ٣٧١ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨٦. (٥) في أ، جـ، ط (أو) ولي ب و. (٦) في ب كرر الناسخ كتابة (لم). (٧) في د، س مطالبة. (٨) ما ذكره هنا عن أهل الرأي -الحنفية- هو خلاف ما اطلعت عليه في كتبهم المشهورة ففي بداية المبتدي المطبوع مع شرحه الهداية وشرحها فتح القدير ٥/ ٣٢٢: (ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القذف). وذكر ذلك أيضًا في تحفة الفقهاء ٣/ ١٩٦ - ١٩٧وبدائع الصنائع ٧/ ٥٥ وقد ذكر فيها أنه لا خلاف في المذهب في أن لولد الميت المطالبة بالحد. (٩) في هـ فوليه. (١٠) في جـ، ط فيقسم وفي أ، ب، هـ ويقسم.