للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر (١) بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي (٢) جنائب (٣)، رواهما سعيد (٤)، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه (٥) فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى (٦) عنه.

* * *

...................... ... وللبعير أسهم ولا ملامًا (٧)

إن لم يكن له (٨) سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا

قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) (٩).

وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ


(١) في د، س أزهد.
(٢) في د فهو.
(٣) قال في النهاية ١/ ٣٠٣ الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٣٠٤ أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٠٧: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٦٧: منقطع بلا ريب.
(٥) في ط عليهم.
(٦) في د يستغني.
(٧) في نظ، ب، ط ملالًا.
(٨) سقط من أ، جـ.
(٩) مختصر الخرقي مع المغني ١٠/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>