(٢) البخاري ٣/ ٤٣١ ومسلمٌ برقم ١٣٢١ وأبو داود برقم ١٧٥٧ والترمذيُّ برقم ٩٠٨ والنسائيُّ ٥/ ١٧١. (٣) انظر عمده القاري ١٠/ ٣٩. سقطت من هـ. (٤) مسلم برقم ١٩٧٧ وأبو داود برقم ٢٧٩١ والترمذيُّ برقم ١٥٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢١١ - ٢١٢. (٥) البشرة: ظاهر الجلد قاله في النهاية ١/ ١٢٩. (٦) في النجديات، ط تنزيله. (٧) في النجديات، ط يتناوله. (٨) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ١٢٨ في ترجيح ما ذهب إليه أحمد ومن معه بعد أن ذكر استدلال الشافعي بحديث عائشة قال: ولا يخفى أن حديث الباب أخص من حديث عائشة مطلقًا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية.