(٢) المؤلف -رحمه الله- لم يذكر إلا حديثًا واحدًا فكأنه نبه به على غيره. (٣) الخلاف الذي ذكره الخرقي واستدل له ابن قدامة بحديثي جابر وسهل بن سعد هو جواز فعلها في الساعة السادسة التي قبل الزوال أما فعلها قبل ذلك فهو قول ضعيف، وإن كان قد روي عن أحمد واختاره القاض وأصحابه والأولى كما قال صاحب المغني أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف؛ ولأنه الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها فيه في كثير من أوقاته. انظر المغني ٢/ ٢١٢. (٤) في د، س، ط بينهما. (٥) في د، س، ب المغاربي. (٦) الإنصاف ٢/ ٣٧٦. (٧) في النجديات، هـ، ط أنها. (٨) في نظ الجمعة. (٩) في نظ تسقط.