(٢) لترك الواجب، وطواف الزيارة ركن لا يُسقطه الدم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨١، البحر الرائق ٣/ ٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٦. (٣) وهذا هو القول الثاني عند الحنفية فيمن أحصر في الحرم، وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لما علل به المؤلف. يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٣، الاختيار ١/ ١٧٠. (٤) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالبدل. يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، الهداية ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ١٦٩، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠. (٥) لعدم الفائدة في إدراك الهدي دون إدراك الحج، إذ الذهاب لأجل إدراك الحج، فإذا كان لا يدرك الحج فلا فائدة في الذهاب، فكانت قدرته على إدراك الهدي والعدم بمنزلة واحد.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، الهداية ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ١٦٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٩. (٦) لأنه لو توجه ضاع ماله فإن الهدي ملكه جعله لمقصود، وهو التحلل فإن كان لا يدركه، ولا يتحلل به يضيع ماله، وحرمة المال كحرمة النفس فكما كان الخوف على نفسه عذرا له في التحلل فكذلك الخوف على ماله. يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٣، الهداية ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ١٦٩، البحر الرائق ٣/ ٦٠. (٧) يعني فهو والإحصار بالعدو سواء، وقد مرّ هذا أول الفصل. (٨) إن كان لا يقدر على المشي فهو محصر؛ لأنه منع من المضي في موجب الإحرام فكان محصرا كما لو منعه المرض، وإن كان يقدر، فليس بمحصر؛ لأنه قادر على المضي في موجب الإحرام فلا يجوز له التحلل، ويجب عليه المشي. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٧٨، البحر الرائق ٣/ ٥٨، مجمع الأنهر ١/ ٣٠٥.