للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويتجر بهَا، وَكَمَال الْمَالِيَّة بِكَمَال الْمَنَافِع والقيم، ويتأيد بِأَن ولي الْيَتِيم يجوز (لَهُ صرف) مَاله فِيهَا وَيجوز جعلهَا صَدَاقا، ثمَّ مَا لَيْسَ بِمَال فِي الْحَال كالجحش (لتوهم ضَرُورَته) مَا لَا يجب الْقطع بسرقته (فَمَا هُوَ) مَال فِي الْحَال أولى، وَالْمُرْتَدّ لَا نجعله مَيتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>