وَاحْتج الْمُخَالف: بِأَنَّهُ إِذا جعل كل وَاحِد مِنْهُمَا عِلّة الآخر وقف كل وَاحِد مِنْهُمَا على ثُبُوت الآخر، فَلَا يثبت وَاحِد مِنْهُمَا، كَمَا لَو قَالَ: لَا يدْخل زيد الدَّار حَتَّى / يدْخل بكر، وَلَا يدْخل بكر حَتَّى يدْخل زيد، فَلَا يُمكن دُخُول كل وَاحِد مِنْهُمَا هُنَا.
الْجَواب: أَن هَذَا يعْتَبر فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة؛ لِأَن الحكم لَا يجوز أَن يثبت فِي الْعقل بِأَكْثَرَ من عِلّة وَاحِدَة، وَأما فِي أَحْكَام الشَّرْع فَإِنَّهُ يجوز أَن يثبت بطرِيق آخر فيستدل بِهِ على الحكم الآخر " انْتهى. وَأطَال فِي ذَلِك.
قَالَ ابْن مُفْلِح عَن كَلَامه: فَالسَّابِق فِي الثُّبُوت عِلّة للْآخر، وَهَذَا نوع من الْقلب لَا يفْسد الْعلَّة.