فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة غير الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا؛ لِأَن الأولى فِي ضعف الدّلَالَة وقوتها، وَهَذِه فِي مُسَاوَاة الْبَيَان للمبين فِي الحكم وَعَدَمه.
قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": " لما ذكر الْمَسْأَلَة الَّتِي قبل هَذِه وَذكر الْخلاف الَّذِي فِيهَا، وَاعْلَم أَن هَذِه لَيست مَسْأَلَة الْمُخْتَصر؛ لِأَن الْكَلَام فِي تَبْيِين الْأَقْوَى بالأضعف من جِهَة الدّلَالَة، وَمَسْأَلَة الْمُخْتَصر - أَي: مُخْتَصره - و " الرَّوْضَة " ممثلة بتبيين الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد، وَذَلِكَ أَضْعَف فِي الرُّتْبَة لَا فِي الدّلَالَة، وَلَا يلْزم من ضعف الرُّتْبَة ضعف الدّلَالَة لجَوَاز أَن يكون