للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

{وَقيل: لَا يجب} الْحمل، {فيجتهد فَإِن لم يظْهر شَيْء وَجب} .

قَالَ الْآمِدِيّ: لَا يبعد أَن لَا يجب الْعَمَل بِحمْلِهِ، فَيعْمل بِالِاجْتِهَادِ، فَإِن لم يظْهر شَيْء وَجب الْعَمَل بِحمْلِهِ، وللمالكية خلاف.

{قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الْمَسْأَلَة فرع على أَن قَوْله لَيْسَ بِحجَّة} .

تَنْبِيه:

قَوْله: {وَعنهُ والتابعي} ، قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَفِي وجوب الرُّجُوع إِلَى التَّابِعِيّ رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد ذكرهمَا أَبُو الْخطاب وَغَيره، وَتَأَول القَاضِي رِوَايَة الْوُجُوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>