للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٢ - حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا ‌رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثَنَا ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَى

⦗٢٥٧⦘

أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لِيُحْضِرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

<<  <   >  >>