للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧٤٢ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا ‌دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ - قَالَ: ثَنَا ‌عَامِرٌ ، قَالَ: ثَنَا ‌أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».

<<  <   >  >>