وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من كَانَ مِنْهُم كَافِرًا فَلَا زَكَاة على مَوْلَاهُ فِيهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلم لَا تجب الزَّكَاة فِيهِ وان كَانَ كَافِرًا انما الزَّكَاة على الْمُسلم فَلَا يُبَالِي كَافِرًا كَانَ عَبده اَوْ مُسلما
الا ترى ان الْمولى اذا كَانَ كَافِرًا لم تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فَكَذَلِك اذا كَانَ مُسلما كَانَت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَلَا يبالى مَا كَانَ عَبده مَعَ ان فِي هَذَا آثارا كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل يكون لَهُ عبد نَصْرَانِيّ اَوْ يَهُودِيّ قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ زَكَاة الْفطر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute