حد نقطع إِلَيْهِ الشُّفْعَة
وَقَالَ مُحَمَّد رجل علم بشرَاء رجل وَهُوَ مُعسر لَا يقدر على قَلِيل وَلَا كثير وَهُوَ شَفِيع وَهُوَ غَائِب فَكتب إِلَيْهِ المُشْتَرِي يساله أَن يقدم أَو يبْعَث وَكيلا يَأْخُذ بِالشُّفْعَة فَلم يفعل حَتَّى طَال زَمَانه وَصَارَ المُشْتَرِي لَا يقدر على بيع لِأَن النَّاس لَا يكادون يشْتَرونَ شَيْئا يُؤْخَذ من أَيْديهم بِالشُّفْعَة حَتَّى إِذا طَال الزَّمَان واشتروا وَصَارَ مَالا لَهُم أقبل يطْلب الشُّفْعَة أَيكُون لَهُ الشُّفْعَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يكون هَذَا أَمر الْمُسلمين وَقد قَالَ شُرَيْح وَكَانَ قَاضِيا الشُّفْعَة لمن واثبها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute