أشار بالبيت الأول إلى أن المغمى عليه إذا لم يفق حتى خرج الوقت جملة، أو بقي منه يسير لا يظرف ركعة، فالصلاة ساقطة، ومثله الحائض والنفساء والمجنون، سواء استغرق الإغماء وما معه من الأعذار الوقت، بأن أغمي عليه مثلا أول الوقت ولم يفق حتى خرج الوقت، أو لم يستغرقه بأن أغمي عليه في آخر الوقت قبل الصلاة، إذا كان حين الإغماء مدركا لركعة، كما أشار إليه في الحائض بقوله: وإن تحض قبل الأدا كذلك البيت، فإذا حصل العذر قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات في الحضر، أو ثلاث في السفر سقطتا، وإن حصل قبل الغروب بمقدار ركعة، أو ركعتين في السفر سقطت العصر فقط، وكذلك إذا حصل بمقدار ثلاث أو أربع في الحضر، وهذا في الظهرين، وأما العشاءان فإن أدرك العذر خمس ركعات قبل الفجر سقطتا، وإن أدرك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، سقطت العشاء فقط، واختلف إذا أدرك أربعا فقيل تسقطان، وقيل تسقط العشاء فقط، ومبنى الاختلاف الاختلاف في التقدير، هل هو بالأولى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ، وهو المشهور، أو بالثانية، وهو قول ابن عبد الحكم وعبد الملك وابن مسلمة وسحنون، وينبني عليه أيضا الخلاف إذا ارتفع العذر لثلاث قبل الفجر في السفر، فقال ابن القاسم ليس عليه إلا العشاء ركعتين، وإلى ذلك الإشارة بقوله: وإن تحض لأربع ليلا البيتين.