(٢٨٠٧) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
وترك منه زيادة ذكرها أبو داود، ولفظه عنده:«إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
رواها من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل.
ورواية مسلم هي من طريق جرير عن سهيل.
وكذلك حديث عباد بن تميم، عن عمه، شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال:«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ذكره مسلم.
فإن قلت: إن الذي ذ [كر أبو محمد عام، وما ذكرته خاص لا يرد] عليه، فإنه لم يخصص ذلك بحال الصلاة.
فالجواب أن نقول: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذي هو في الصلاة إذا شك قيل له: لا ينصرف بالشك الطارئ، فأما الذي في غير الصلاة فلا ينبغي له أن