للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن مسعود، وطريق أبي سفيان عن جابر - فاعلم ذلك.

(٢٥١٨) وذكر من طريق أبي داود حديث جابر «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره».

ثم رده بأن قال: محمد بن ميمون لين الحديث، ومعلى بن منصور، رماه أحمد بن حنبل بالكذب، وكرر ذكر ذلك في معلى بن منصور أيضا، إثر حديث ابن عمر:

(٢٥١٩): «أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟».

وهذا هـ[ونص مقالة أبي حاتم وأحمد فيه]: روى عن أبي حاتم أنه ق [ال فيه: كان صدوقا في الحديث، وكان صاحب رأي]، وروي عنه أنه قال: قيل لأحمد: لم لم تكتب عنه؟ فقال: كان يكتب الشروط، ومن يكتبها لم يخل من أن يكذب

<<  <  ج: ص:  >  >>