سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني رسول الله ﷺ وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يميني فوضعها على شمالي.
ثم [قال]: حجاج ليس بقوي، ولا يتابع على هذا، وقد روي عنه عن أبي سفيان، عن جابر: مر رسول الله ﷺ برجل قد وضع شماله على يمينه.
ورواه محمد بن الحسن الواسطي عن الحجاج، ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي
انتهى ما ذكر.
وهذا رد لهذا الحديث، وما مثله رد، فإن حجاج بن أبي زينب واسطي ثقة، قاله ابن معين، ويكنى أبا يوسف، ويعرف بالصيقل، وهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد - بعد تصفح رواياته -: أرجو أنه لا بأس به.
وما حكاه أبو محمد من أنه ليس بقوي، إنما هو قول النسائي، وقد علم معني النسائي في ذلك، أنه ليس [بأقوى ما يكون بالنسبة لغيرة، والثقات] متفاوتون، وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال:«أخشى أن يكون ضعيف الحديث»، ذكره ذلك عنه ابنه. وهذا أيضا ليس بتضعيف.
وأما قول أبي محمد: ولا يتابع على هذا، فإنه أيضا نقله من عند