للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١١٩) و [عِنْده] عَن الْحسن، عَن سَمُرَة عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ". قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَلَو قَالَ: عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ كَانَ أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>