قال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى في أهل الكتاب:: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}[آل عمران:٧٥] أي بالمطالبة لديه، وطلب أخذه منه.
(شرح مشكل الآثار - ١/ ١٩٦)
الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله تعالى:{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}[آل عمران:٧٥].أي: إلا ما دمت ثابتاً على المطالبة بحقك الذي لديه حتى يؤديه إليك، فليس المراد حقيقة القيام على رأسه بدون مطالبة، ومقاضاة، وعليه فإن في المراد بالآية قولين:
القول الأول: أن المراد بالقيام: حقيقة القيام وهي الوقوف.
- والمعنى: أن من أهل الكتاب من إذا أودعته مالاً ثم استرجعته منه وأنت قائم على رأسه في نفس المجلس ولم تفارقه، رده إليك، فإن أودعته مالاً ثم فارقته وأخرته، أنكره ولم يؤده إليك.
- وهذا قول: السدي.
- القول الثاني: أن المراد بالقيام: التقاضي والمطالبة.
- والمعنى: إلا ما دمت مستمراً على التقاضي والمطالبة بحقك.
والأصل في هذا القول: أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرف به، والتارك له يقعد عنه.
ومثال ذلك قوله تعالى:{مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ}[آل عمران:١١٣].