للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. أن الأم أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب، فكان الدفع إليها أنظر للولد (١).

٢. أن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم، والأب على ذلك أقوم وأقدر (٢).

٣. أن الأنثى تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك (٣).

٤. أن تخيير الصبي ليس بحكمة، لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه (٤).

• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: السنة:

١. قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ " (٥).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث في التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، فمن باب أولى الأم الحرة في حضانتها لولدها (٦).


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٤
(٢) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٤.
(٥) سنن الترمذي، (ح ١٥٦٦)، ٤/ ١٣٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ٤٠٨٠)، ٤/ ١٨٢؛ المستدرك على الصحيحين، (ح ٢٣٣٤)، ٢/ ٦٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٨٣٠٩)، ٩/ ٢١٢. الحكم على الحديث: قال ابن حجر: حسنه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد. انظر: بلوغ المرام لابن حجر ص: ٣١٠.
(٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٣/ ٧٩؛ سنن الترمذي ٤/ ١٣٤. "بتصرف"

<<  <   >  >>