فِي السُّنَن (١)، وهو صحيحٌ، والزِّنا بذواتِ المَحَارِمِ -كما لو زَنَا بأُخْتِه، والعياذُ باللَّهِ، ولو مِنَ الرَّضاعِ- يُوجِبُ قَتْلَه بكلِّ حالٍ، سواء كَانَ مُحْصَنًا أمْ غيرَ مُحْصَنٍ.
وقد وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الزِّنا بأنه فاحِشةٌ، ووصفَ اللُّواط عَلَى لسانِ لُوطٍ بأنه الفاحشةُ:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ}[الأعراف: ٨٠] فدَخَلَتْ عليه (أل)، أما بصيغة النكرة أي: كَانَ فاحشةً مِنَ الفَوَاحِش، لكِن كأنَّ هَذَا انحصرتِ الفاحشةُ فِيهِ لِعِظَمِهِ وقُبْحِهِ.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا زَنَا المُسْلِمُ فأُقِيمَ عليه الحدُّ هل يَكُونُ كفَّارة له؟
الجواب: نعم.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا أُطْلِقَتِ النفسُ هل تُخَصّ ببني آدمَ أم يدخل الحيوان فِي الأنفسِ الَّتِي نُهي عن قَتلِها؟
الجواب: تَخْتَصّ ببني آدمَ، أمَّا نفس الحيوان فلا تدخلُ فِي هذا، لكِن هي عَلَى كلِّ حالٍ تدخُلُ فِي المعاصي الأخرى، لكِن إذا قِيلَ: لا يقتل النفس، أو من قتل نفسًا فعليه كذا وكذا، فالمراد نفسُ الآدمِيّ.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل قاعدةُ: ما آذَى طبعًا قُتِلَ شرعًا مستقيمةٌ؟
الجواب: هي مُستقيمةٌ، فكلُّ ما آذى طبعًا فَإِنَّهُ يُقتَل شرعًا.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الجِنُّ لو عَمِلوا هَذِهِ الأعمالَ، أي القتل، هل يقتل بعضهم بعضًا قِصاصًا؟
(١) أخرجه الترمذي: أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، رقم (١٤٦٢)، وابن ماجة: كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، رقم (٢٥٦٤).