بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ": والله أعلم أشار بذلك إلى قضية اليهوديين الزانيين؛ لأنهما لم يُقرّا ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما.
وفي سنن أبي داود في هذه القصة: "فَدَعَا رسول الله ﷺ بِالشُّهُودِ، فجاؤوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِثْلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ" (١).
وفي بعض طرق هذا الحديث: "فجاء بأربعة منهم".
وفي بعضها: "فقال لليهود: ائتوني بأربعة منكم"، والله أعلم.
وهذه مسألة عريضة جدًا، ومن أراد أن يقف عليها فعليه بكتب الخلاف.