للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال العيني: وفي كل من الوجهين الأولين نظر؛ أما الأول فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به، وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما وإنما يستحق قيراطًا واحدًا؛ وأما الثاني فلأنا لا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة كما لا يخفى (١).

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابن أَبِى ذِئْبٍ) محمد بن عبدالرحمن (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد واسمه كيسان.

[٨٤ ب/س]

(أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ) وفي رواية: " قال" بدون الفاء (٢) (فَقَالَ: سَمِعْتُ - صلى الله عليه وسلم - ح) أي: تحويل من إسناد إلى آخر ووقع هنا / في نسخة: "قال" أي: المؤلف (٣).

(وحدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ) المسندي (قال: حدَّثنا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس (قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عنِ الزُّهْرِيِّ) ابن شهاب (عنِ ابن المُسَيَّبِ) سعيد (عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -).

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ابن شِهَابٍ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».


(١) عمدة القاري (٨/ ١٢٩).
(٢) إرشاد الساري (٢/ ٤٢٧) (١٣٢٤).
(٣) إرشاد الساري (٢/ ٤٢٧) (١٣٢٤).